||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35426018
عدد الزيارات اليوم : 2173
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي السفير التونسي لدى دولة فلسطين

قانون-قام رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم سعد بزيارة للسفير التونسي لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح في مقر السفارة التونسية في مدينة رام الله بحضور الاستاذ محمد النوباني.

في بداية اللقاء رحب سعادة السفير الحبيب بن فرح ، بالمستشار سعد والوفد المرافق له ، مؤكداً أهمية هذا اللقاء في بحث سبل التعاون المشترك في المجال القضائي بين البلدين ، مبيناً متانة وأصالة العلاقات الفلسطينية التونسية في شتى المجالات.

من جانبه شكر المستشار سعد السفير التونسي على حفاوة الاستقبال مؤكداً على العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين والحرص الذي توليه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في تعزيز العلاقة بين الشعبين الشقيقين في شتى المجالات.

بدوره ابدى السفير الحبيب بن فرح سعادته بالتطور الحاصل على الصعيد القضائي في دولة فلسطين وإعجابه بالنقلة النوعية المميزة  الذي شهدها القضاء الفلسطيني من خلال الخدمات الالكترونية المقدمة لجمهور المتقاضين والتي تسهل وتوفر الوقت عليهم مما يخفف من معاناة الانتظار في تلقي الخدمة، مبدياً استعداده للاستفادة من الخبرات القضائية الفلسطينية في القضاء التونسي وفي نفس السياق ابدى المستشار سعد استعداده الكامل لنقل وتبادل الخبرات القضائية مع اخوتنا في الجمهورية التونسية.

وفي نهاية القاء اتفق الطرفان على ضرورة وأهمية التنسيق المشترك في المجال القضائي بين البلدين الشقيقين وصولاً لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في هذا المجال مما يحقق المصلحة العامة للبلدين.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-01-2018 10:51 مساء  الزوار: 479    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved