||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189221
عدد الزيارات اليوم : 13374
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص إعلان المقاطعة المفتوحة والشاملة لمحكمة الجنايات

قانون- الزميلات والزملاء الأفاضل ،،
تحية الحق والعروبة وبعد،،

على ضوء عدم استجابة الجهات المختصة والتي أصدرت أو تدخلت في إصدار القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى لمطالب نقابة المحامين والتي عبرت عنها في المذكرة القانونية التي تم نشرها من السابق بالرغم من مرور عشرة أيام على تبليغها لكافة الجهات المختصة وعلى ضوء استمرار تجاهل الحكومة لمطالب النقابة بخصوص اقتحام وانتهاك حرمة محكمة بداية وصلح نابلس وعدم محاسبة المتورطين في الجريمة أو نشر نتائج التحقيق بهذه الجريمة قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2018 ما هو آت:

أولا: تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة يوم الغد الموافق 1/2/2018 طوال اليوم ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف أمام محاكم الصلح والبداية والقضاء المستعجل وتقديم الطلبات المرتبطة بالمدد.

ثانيا: إعلان مقاطعة وتعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى بشكل مفتوح وحتى إشعار آخر.

ثالثا: إلغاء القرار الصادر في جلسة المجلس رقم 27 بتعليق العمل لمدة شهر واحد والمنشور بتاريخ 29/1/2018.
تحريرا في 31/01/2018
مجلس النقابة

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-02-2018 03:46 صباحا  الزوار: 402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved