||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35331676
عدد الزيارات اليوم : 4576
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
غرامة مالية بحق مدان بتهمة عرض سلع تموينية فاسدة:

قانون-أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة

حكما بحق المتهم (أ.ج) بتهمة عرض سلع تموينية فاسدة خلافا لأحكام المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية بمبلغ 10,000 دينار أردني، و200 دينار أردني نفقات محاكمة، ونشر قرار الادانة في الجريدة واتلاف المواد الفاسدة على نفقة المدان.

حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ محمد مسعد.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-12-2017 09:13 مساء  الزوار: 342    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved