|| |
|
||||
غرامة مالية بحق مدان بتهمة عرض سلع تموينية فاسدة:
قانون-أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (أ.ج) بتهمة عرض سلع تموينية فاسدة خلافا لأحكام المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية بمبلغ 10,000 دينار أردني، و200 دينار أردني نفقات محاكمة، ونشر قرار الادانة في الجريدة واتلاف المواد الفاسدة على نفقة المدان. حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ محمد مسعد. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-12-2017 09:13 مساء الزوار: 342 التعليقات: 0
|