|| |
|
||||
النيابة العامة تشارك في الاجتماع الإقليمي حول إطلاق رزمة الخدمات الأساسية للنساء ضحايا العنف
قانون- شاركت النيابة العامة وبتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك في الاجتماع الإقليمي حول إطلاق رزمة الخدمات الأساسية للنساء ضحايا العنف في جمهورية مصر العربية في الفترة 11-12/12/2017 ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الكريم حسين بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبمشاركة عدد من الدول ( فلسطين ، الأردن، مصر ، الجزائر ، تونس ، المغرب العربي)، إضافة إلى بعض المنظمات الدولية التي تعنى بموضوع العنف الذي تتعرض له المرأة. وخلال الاجتماع قامت كل دولة بعرض تجربتها في كيفية تعاملها مع قضايا العنف ضد المرأة وكيفية تطوير قدراتها في هذا الموضوع والأهداف التي تسعى إليها خلال العام 2018. حيث قامت دولة فلسطين ومن خلال الوفد الممثل لها عن قطاع العدالة ( القضاء والنيابة العامة) ووزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وشرطة حماية الأسرة ووزارة العدل بعرض تجربتها من خلال تعاملها مع قضايا العنف ضد النساء، والتي تبين أنها تسير بخصوص هذا الموضوع بشكل جيد جدا مقارنة مع باقي الدول في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 16-12-2017 08:25 مساء الزوار: 357 التعليقات: 0
|