||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35331777
عدد الزيارات اليوم : 4677
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بالقتل العمد

قانون-  أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، وعضوية القاضي داوود ابراهيم، والقاضي فؤاد ابوبكر

واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (ي.أ) من محافظة طولكرم بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ فاضل معالي.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-12-2017 09:16 مساء  الزوار: 315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved