||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332001
عدد الزيارات اليوم : 4901
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يقدم مداخلة في المؤتمر السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان:

قانون- قدم النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم مداخلة بعنوان " الوسائل والتقينات الحديثة وتوظيفها في منع التعذيب أثناء التحقيق"

في المؤتمر السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، الى جانب كل من نائب مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف د. عمر عوض الله، ومدير عام مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد حقوقي مقداد سليمان، والاستاذ خضر رصرص عن الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، وذلك بتنظيم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.

وفي كلمته أكد النائب العام على أن النيابة العامة تسعى بكل طاقاتها ومواردها البشرية والمالية المتاحة إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها المنسجمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، والتي تنهض بصلاحيات هامة ومنها إجراء التحقيق الجنائي، وإقامة الدعوى الجزائية، وتؤكد على مبدأ سيادة القانون وإنفاذه، وخضوع الجميع له، وتطبيقه دون تمييز على أفراد المجتمع، واحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وفق القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ووفق المواثيق الدولية تحت شعار (مجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ومبدأ الفصل بين السلطات، وتحترم فيه الحقوق والحريات)، وذلك انطلاقا من ايمان النيابة العامة العميق بمجتمع يسوده العدل وتحترم فيه حقوق الانسان وحرياته الأساسية والتي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني.

واضاف" في إطار تأكيد النيابة العامة لرؤية فخامة سيادة الرئيس محمود عباس في توجهاته الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون بين جميع فئات المواطنين دون تمييز، فقد عملت النيابة العامة على بذل جهودها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، واننا حريصون دائماً على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة واحترام كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، والتي انضمت إليها أو صادقت عليها دولة فلسطين، ونسعى إلى تطوير وتحسين الأداء والتخصص في العمل، وذلك من خلال انشاء النيابات والوحدات والدوائر المتخصصة ورفع كفاءة الأعضاء المكلفين في مجال تخصصهم، وبهذا الصدد قمنا بإنشاء وحدة حقوق الانسان كوحدة متخصصة في مكتب النائب العام، والتي سيكون لها اثر ايجابي وفعال ينعكس على ضمان انفاذ القانون وحماية وتعزيز مبادئ حقوق الانسان على قاعدة التشريعات الوطنية والانسجام مع القيم والمبادئ والمعايير والمعاهدات الدولية، والتي ستعمل على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان ورصدها والعمل على معالجتها، ومن الجدير بالذكر إن القسم التشريعي في هذه الوحدة سيتولى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بعمل النيابة العامة وموائمتها مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين أو التي سوف تنظم اليها.

وشدد د. أحمد براك على ان التحقيق في الجريمة يشكل الخطوة الأساسية الأولى على طريق إقامة العدالة، والغرض منه جمع الأدلة وتحديد مرتكب الجريمة المفترض وعرض الأدلة على المحكمة حتى يتسنى لها البت في الإدانة أو البراءة، ومن أجل أن تسير عملية التحقيق في الجريمة بما ينسجم مع المبادئ الأخلاقية يجب ضمان احترام حقوق المتهم وكرامتهم الإنسانية، وذلك من خلال مراعاة مجموعة من المبادئ الأساسية ومنها الحق في عدم التعرض للتعذيب، والذي كفلته جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي حظرت التعذيب أثناء الإجراءات الجزائية ابتداء من التحقيق والمحاكمة وانتهاء بتنفيذ العقوبة.

واشار النائب العام الى وجود حاجة لعدد من التدابير التي ينبغي توافرها في كل بلد وأخرى توضع بالتعاون بين مختلف البلدان من أجل ضمان التوصل إلى مكافحة فعالة للتعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة. وتتعلق هذه التدابير بضمان منع وقوع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة والتحقيق فيها متى وقعت ومعاقبة مرتكبيها وتيسير احتكام الضحايا لوسائل إنصاف وجبر ضرر فعالة، كما يجب استحداث تدابير تكفل عدم وقوع التعذيب أو تكراره وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وهي تدابير ترتبط بمنع التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة سواء على المستويات العامة أو على مستوى الحالات أو القضايا الفردية أيضا، وهناك أسلوب رئيسي لمنع التعذيب يتمثل في استحداث آليات مستقلة من الخبراء تُخول صلاحية القيام بزيارات مفاجئة لجميع أماكن احتجاز الموقوفين، وغالبا ما تضطلع بهذه المهمة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وهناك آلية أخرى هامة تم استحداثها عملا بأحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. والذي تتمثل بهيئة وطنية مستقلة بالكامل تقوم بزيارة أماكن الحجز ضمن نطاق الاختصاص القانوني التابع للدولة المعنية وإعداد التوصيات التي تتمخض عن الزيارات التي تقوم بها.

وكذلك اشار الى أهمية الوسائل والتقنيات الحديثة تلعب دوراً هاماً في منع التعذيب أثناء التحقيق الأمر الذي يتطلب العمل الجاد على ايجاد غرف سماع أقوال المشتبه بهم لدى مأموري الضبط القضائي ضمن تحكم الكتروني من حيث الصورة والصوت، لضمان عدم تعرض المشتبه بهم إلى التعذيب أثناء سماع أقواله وتأكيداً على أن أقواله اخذت بمحض ارادته وبطواعيته دون ضغط او إكراه باعتباره سيقطع الطريق على كل من يطعن في محاضر الضابطة القضائية، ومن جانب آخر يجب العمل على تطوير المختبر الجنائي ودوائر البحث الجنائي وطواقمه وتزويدهم بالمعدات الحديثة في البحث عن الأدلة والكشف على مسرح الجريمة، وأجهزة بصمات الحريق واجهزة اكتشاف بقع الدم وغيرها من الاجهزة المتطورة، وبذلك يصبح الاعتماد على الأدلة وجمعها وليس فقط التحقيق مع المشتبه به.

وفي الختام أكد د. أحمد براك على ضرورة العمل على تشديد الرقابة الداخلية على مأموري الضبط القضائي، وممارسة النيابة العامة لصلاحيتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المعمول به، والعمل على رفع مفهوم حقوق الإنسان لدى مأموري الضبط القضائي في مراحل جمع الاستدلال عبر عقد التدريبات وورشات العمل واللقاءات المتخصصة.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 16-12-2017 08:13 مساء  الزوار: 606    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved