||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381094
عدد الزيارات اليوم : 8846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (10) لسنة 2016م بشأن تعيين القاضي/ سامي صرصور رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (1/2016) المنعقدة بتاريخ 13/01/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تعيين القاضي/ سامي طه طاهر صرصور رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/01/2016 ميلادية الموافق:10/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-08-2017 07:27 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved