||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381649
عدد الزيارات اليوم : 9401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (7) لسنة 2016م بشأن تشكيل لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2015م، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تشكل لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، على النحو الآتي: 1. النائب العام رئيساً 2. رئيس سلطة الأراضي عضواً 3. وكيل وزارة الخارجية عضواً 4. وكيل وزارة العدل عضواً 5. وكيل وزارة الداخلية عضواً 6. وكيل وزارة المالية عضواً 7. مراقب الشركات عضواً 8. مدير وحدة المتابعة المالية عضواً 9. مدير دائرة مراقبة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية عضواً 10. مدير عام هيئة سوق رأس المال عضواً 11. عقيد حقوقي/ هشام أحمد إبراهيم جرار (ممثلاً عن المخابرات العامة) عضواً 12. مقدم حقوقي/ ياسر حسين سليمان أبو لبدة (ممثلاً عن الأمن الوقائي) عضواً
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/01/2016 ميلادية الموافق:08/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-08-2017 07:27 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved