|| |
|
||||
قرار رقم (11) لسنة 2016م بشأن تعيين القاضي/ عماد سعد نائباً لرئيس المحكمة العليا
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (1/2016) المنعقدة بتاريخ 13/01/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) تعيين القاضي/ عماد سليم أسعد عبدالله سعد نائباً لرئيس المحكمة العليا نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/01/2016 ميلادية الموافق:10/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-08-2017 07:25 مساء الزوار: 774 التعليقات: 0
|