||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323339
عدد الزيارات اليوم : 15037
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
د. أحمد براك يشارك في المؤتمر لعرض المستجدات على الخطة الاستراتيجية لحماية الأحداث للأعوام 2016_202

قانون- شارك النائب العام المستشار د. احمد براك في المؤتمر الخاص لعرض المستجدات على الخطة الاستراتيجية لحماية الأحداث للأعوام 2016_ 2020 وذلك بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية

د. ابراهيم الشاعر في فندق السيزر في رام الله، ورئيس نيابة الأحداث الاستاذ ثائر خليل وكل من اعضاء اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لتطوير قطاع الأحداث.

وأكد النائب العام ان النيابة العامة ومنذ اللحظة الاولى تعمل على خلق بيئة آمنة للأطفال بالشراكة مع ذوي الاختصاص وفق محددات قانونية لانفاذ قانون حماية الاحداث وتحقيق الغاية الناجزة بعدالة الاطفال والاحداث، والعمل على تعزيز الدور المجتمعي لنيابة الاحداث في مكتب النائب العام نحو التوعية المجتمعية ،وايجاد افضل السبل بالتوافق ما بين القانون و المجتمع المحلي ضمن اطار قانون حماية الاحداث، وضمان حرية وكرامة وحقوق الأطفال وترسيخ المبدأ القانوني بأن التوقيف هو الملاذ الأخير بالاجراءات وان الحدث ضحية، بالاضافة الى رفع قدرات اعضاء النيابة المتخصصين، ومراعاة الاتفاقيات الدولية في الاجراءات القانونية وفق الانسجام والقانون بشأن حماية الاحداث والاطفال.

بدوره أكد وزير التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية العليا لعدالة الأحداث على سعي الحكومة المتواصل من خلال اللجنة الوطنية العليا لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية التصالحية واتخاذ أفضل السبل والتدابير التي من شأنها أن تراعي مصالح الأحداث الفضلى ووقايتهم من خطر الجنوح، وتوفير البيئة الحامية والداعمة لهم بالتعاون والشراكة مع النيابة العامة والشرطة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي.

وفي نهاية اللقاء ناقش الحضور آليات وتطوير ودعم قطاع عدالة الاحداث، وضرورة انشاء بيئة مادية حقيقية للأحداث لضمان تنفيذ القانون الخاص بحمايتهم، واستكمال العمل على تطوير البيئة القانونية الداعمة لعدالة هذا القطاع.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-07-2017 08:27 مساء  الزوار: 314    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved