|| |
|
||||
النيابة العامة تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا جنائية
قانون- أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي وليد أبو ميالة وعضوية القاضي عماد الشعباني والقاضي هناء المشني واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمين (ع.م) و (ب.ع) و (أ.م) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها لدولة أجنبية وفا للمادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، وحكمت على كل منهم بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات تحسب منها مدة التوقيف على ذمة القضية. وجاءت الأحكام بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة امام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ اياد عبدو. وفي سياق آخر أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي سائد الحمدلله، وعضوية القاضي كفاح الشولي والقاضي منال المصري، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ل.ف) من محافظة رام الله بتهمة هتك العرض وفقا للمادة 298/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بعد تعديل التهمة التي أدانته بها محكمة البداية وهي تهمة ابداء فعل منافي للحياء العام، وحكمت على المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات. وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة امام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة الاستئناف الاستاذة فاطمة الكحلة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-07-2017 08:23 مساء الزوار: 340 التعليقات: 0
|