|| |
|
||||
نقيب المحامين الفلسطينيين يلتقي مدير عام الشرطة الفلسطينيه
قانون- التقى صبيحة هذا اليوم نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطه الفلسطينيه وعدد من مساعديه في مقر قيادة الشرطة الفلسطينيه في مدينه رام الله وتم مناقشة عدة أمور خاصة بالعمل المشترك والتقاطع ما بين المحامين وجهاز الشرطة والمراكز الشرطية المنبثقة عن الجهاز . وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على كافة العقبات وحتمية معالجتها بشكل فوري، كما تم الاتفاق على امكانية تبادل الخبرات والتدريب بين مؤسسة الشرطة ونقابة المحامين. بدوره هنأ نقيب المحامين الشرطة الفلسطينية بيومهم الذي صادف في الاول من الشهر الجاري وشكر مدير عام الشرطه على اهتمامه وتوجيهاته السريعه بخصوص الاعتداء الذي وقع على احد الزملاء في مدينه الخليل مؤكدا على عمق العلاقة المشتركة بين النقابة وجهاز الشرطة القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة الوطن والمواطن ، واشاد بالدور الكبير الذي يبذله جهاز الشرطه في تحقيق الأمن والامان لما فيه مصلحه للمواطن الفلسطيني وعلى كافه الاصعده، وأكد على ضروره ارساء مبدأ الاحترام المتبادل بين المحامين والشرطه وفقا للقوانين والانظمه، وطالب نقيب المحامين سياده اللواء حازم عطالله بالإيعاز للاخوه في جهاز الشرطه على توفير غرف داخل مراكز الاصلاح والتاهيل وتجهيزها بشكل لائق لتمكين المحامين من اداء واجبهم ، اضافة الى تمكين المحامين من اخذ الوكالات والالتقاء بموكليهم ضمن اليات سريعة بما يضمن حقوق الموقوفين وكذلك لكي يقوم المحامين بواجباتهم وأداء رسالتهم على اكمل وجه مؤكدا ايضا على تنفيذ واحترام مذكره التفاهم الموقعه فيما بين النقابه والنيابة العامه . الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-07-2017 06:17 مساء الزوار: 382 التعليقات: 0
|