||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35303841
عدد الزيارات اليوم : 13717
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين الفلسطينيين يلتقي مدير عام الشرطة الفلسطينيه

قانون- التقى صبيحة هذا اليوم نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطه الفلسطينيه

وعدد من مساعديه في مقر قيادة الشرطة الفلسطينيه في مدينه رام الله وتم مناقشة عدة أمور خاصة بالعمل المشترك والتقاطع ما بين المحامين وجهاز الشرطة والمراكز الشرطية المنبثقة عن الجهاز .

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على كافة العقبات وحتمية معالجتها بشكل فوري، كما تم الاتفاق على امكانية تبادل الخبرات والتدريب بين مؤسسة الشرطة ونقابة المحامين.
بدوره صرح اللواء حازم عطا الله بأنه يحترم ويقدر نقابه المحامين ومنتسبيها ولا يسمح باي اعتداء من قبل اي فرد من أفراد الشرطه عليهم، وأضاف ان كان هناك بعض التعديات من بعض أفراد القوة الشرطية فما هي سوى تجاوزات فردية لا تمثل جهاز الشرطة، كما أكد على معاقبة كل من يقوم بارتكاب اعتداء على المحامين وإحالته للقضاء المختص فورا .
وأكد على أحقيه تمكين المحامين من اداء عملهم وواجبهم المهني بشكل سلس يحترم رسالة مهنة المحاماة السامية والتي هدفها الأساسي هو الوصول الى العداله والتي هي مبتغى الجميع لما في ذلك مصلحه للوطن والمواطن.

بدوره هنأ نقيب المحامين الشرطة الفلسطينية بيومهم الذي صادف في الاول من الشهر الجاري وشكر مدير عام الشرطه على اهتمامه وتوجيهاته السريعه بخصوص الاعتداء الذي وقع على احد الزملاء في مدينه الخليل مؤكدا على عمق العلاقة المشتركة بين النقابة وجهاز الشرطة القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة الوطن والمواطن ، واشاد بالدور الكبير الذي يبذله جهاز الشرطه في تحقيق الأمن والامان لما فيه مصلحه للمواطن الفلسطيني وعلى كافه الاصعده، وأكد على ضروره ارساء مبدأ الاحترام المتبادل بين المحامين والشرطه وفقا للقوانين والانظمه، وطالب نقيب المحامين سياده اللواء حازم عطالله بالإيعاز للاخوه في جهاز الشرطه على توفير غرف داخل مراكز الاصلاح والتاهيل وتجهيزها بشكل لائق لتمكين المحامين من اداء واجبهم ، اضافة الى تمكين المحامين من اخذ الوكالات والالتقاء بموكليهم ضمن اليات سريعة بما يضمن حقوق الموقوفين وكذلك لكي يقوم المحامين بواجباتهم وأداء رسالتهم على اكمل وجه مؤكدا ايضا على تنفيذ واحترام مذكره التفاهم الموقعه فيما بين النقابه والنيابة العامه .
في ختام اللقاء أوعز اللواء حازم عطالله لمساعديه على البدئ الفوري بتسهيل كافه مهام المحامين وتوفير كافه الوسائل التي تمكنهم من اداء رسالتهم الساميه ، وتوقيع مذكره تفاهم بهذا الخصوص والتفعيل الفوري لعمل اللجنه المشتركه للتدخل للحد من اي خلاف قد ينشب بين المحامين والشرطه اثناء تأديتهم لواجبهم وبالسرعة الممكنه

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-07-2017 06:17 مساء  الزوار: 382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved