|| |
|
||||
النائب العام المستشار د. أحمد براك يصدر قرارا بتكليف أعضاء نيابة عامة مختصين لمتابعة جرائم المرور:
قانون- أصدر النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم قرارا بتكليف أعضاء نيابة عامة مختصين لمتابعة القضايا المتعلقة بجرائم المرور ويأتي ذلك عطفا على قرار سابق بإنشاء نيابة لمكافحة جرائم المرور في مكتب النائب العام، وعليه واستنادا الى قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وطبقاً للصلاحيات فقد تم تكليف أعضاء نيابة عامة من وكلاء ومعاونين في كل نيابة جزئية بمختلف المحافظات بالاضافة الى تكليف رئيس ووكيل نيابة في مكتب النائب العام لمتابعة قضايا جرائم المرور الواردة للنيابة العامة. وتأتي هذه الخطوة الهامة تماشيا مع تطور الجريمة في فلسطين وترسيخا لرؤية ورسالة النيابة العامة في مواكبة التطور في الجريمة كما ونوعا، وجاء القرار بتكليف الأعضاء التالية أسماؤهم: أولاً - مكتب النائب العام يكلف : ثانياً – نيابة رام الله يكلف: ثالثا_ نيابة بيت لحم يكلف: رابعاً _ نيابة الخليل يكلف : خامساً- نيابة دورا يكلف: سادساً-_نيابة حلحول يكلف: سابعاً – نيابة يطا يكلف : ثامناً - نيابة نابلس يكلف: تاسعاً- نيابة قلقيلية يكلف : عاشراً- نيابة أريحا يكلف: إحدى عشر – نيابة جنين يكلف : إثنا عشر- نيابة سلفيت يكلف : ثلاثة عشر – نيابة طولكرم يكلف : أربعة عشر – نيابة طوباس يكلف : الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-07-2017 10:39 مساء الزوار: 360 التعليقات: 0
|