|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين تضامنا مع الزميل الأسير محمد علان
قانون- انطلاقا من الواجب المهني والوطني لنقابة المحامين الفلسطينيين تجاه أسرانا البواسل بشكل عام وعلى وجه الخصوص زملائنا المحامين في الأسر وتزامنا مع دخول زميلنا الأسير محمد علان لإسبوعه الرابع في الإضراب عن الطعام احتجاجا على مواصلة اعتقاله الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعلن نقابة المحامين تضامنها الكامل مع الزميل الأسير محمد علان وتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ضمان حياته وسلامته البدنية وتؤكد على موقفها السابق والمبدئي من فضح سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين والفلسطينيات التي تمارسها سلطات الاحتلال بقرارات إدارية دون تهمة أو محاكمة وبإجراءات سرية وفي ظل غياب رقابة قضائية مستقلة، باعتبار أن الاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي غير مشروع وانتهاك لمعايير المحاكمة العادلة ويندرج ضمن الانتهاكات الجسمية لاتفاقية جنيف الرابعة ولا سيما المادة 147 ولبروتوكولها الأول الملحق ولا سيما المادة 85/4 والاعتقال الإداري بهذه المثابة يمثل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2001، كما أنه بمثابة عقوبة قاسية وحاطة بالكرامة تندرج ضمن مفهوم التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية للعام 1987. ومن هذا المنطلق تؤكد نقابة المحاميين على اتخاذ الإجراءات التالية: الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-07-2017 04:22 صباحا الزوار: 393 التعليقات: 0
|