||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308442
عدد الزيارات اليوم : 140
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات لمدان بتهم السرقة، استعمال سند رسمي مزور والتحريض على التزوير في سند

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: أدانت محكمة بداية الخليل بصفتها الجنائية برئاسة القاضي عز الدين شاهين وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي محمود أبو عياش، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ب.أ) بتهمة السرقة وفقا لأحكام المادة 407

من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة استعمال سند رسمي مزور وفقا لأحكام المادة 261 و 265 من ذات القانون، والتحريض على التزوير في سند رسمي وفقا لأحكام 80 فقرة 1 بدلالة المواد 260 و 265 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات ودفع مبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة.

وجاءت الأحكام بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة امام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-07-2017 09:56 مساء  الزوار: 348    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved