||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332673
عدد الزيارات اليوم : 5573
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين (تعليق العمل في محافظة الخليل)

قانون-نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وكافة أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين يدينون ويستنكرون بأشد عبارات الادانة الاعتداء الآثم الذي وقع على الزميل المحامي نبيل محمد الحسيني اثناء تأديته لواجبه المهني من قبل افراد المباحث في محافظة الخليل.

ة على حق المحامين في اداء واجبهم المهني ورسالتهم السامية بكل يسر وسهولة وتقاطع مهني قائم على الاحترام المتبادل.
وعليه وتأكيدا على رفض نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة لهذه التصرفات غير المبررة قرر مجلس النقابة التالي:
1- تعليق العمل في محافظة الخليل من الساعة 11:00 صباحا وحتى نهاية الدوام يوم غد الاحد الموافق 2/07/2017 امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والمراكز الشرطية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
2- تقديم شكاوى رسمية لدى النيابة العسكرية وهيئة القضاء العسكري وتقديم شكوى لدى مدير عام الشرطة ومتابعة كافة الاجراءات اللاحقة لتقديم الشكاوى.
علما بان نقيب المحامين ومن لحظة وقوع الاعتداء قام بالتواصل مع مكتب اللواء حازم عطا الله وكافة جهات الاختصاص مطالبا بإيقاع اشد العقوبات ضد مرتكبي هذا الاعتداء الاثم.
هذا وقد صرح نقيب واعضاء مجلس النقابة بان مسلسل الاعتداءات بحق المحامين تضاعف في الآونة الاخيرة دون ان تتخذ اية اجراءات رادعة او جدية بحق المعتدين، علما بان الاعتداء على المحامي اثناء تأديته لمهامه يعتبر اعتداء وقع على قاض اثناء تأديته لمهامه.
وأكد النقيب واعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ اجراءات واضحة ورادعة بحق المعتدين وبخلاف ذلك سيتخذ مجلس النقابة اجراءات احتجاجية وفعاليات اخرى لحماية اعضاء الهيئة العامة، مؤكدين على أن المساس بالمحامين هو خط احمر لا يمكن السكوت عنه.
تحريرا في 01/07/2017
نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-07-2017 04:18 صباحا  الزوار: 1188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved