||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293660
عدد الزيارات اليوم : 3536
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
(تمديد فترة استقبال الطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين)

قانون-لاحقا للاعلان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 08/06/20177 والمتعلق بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين فقد قرر مجلس النقابة تمديد فترة استقبال الطلبات

حتى تاريخ 10/07/2017 وذلك لعدم تفويت الفرصة على الراغبين بالتسجيل بسبب اجازة العيد، ولن يتم قبول اي طلب بعد هذا التاريخ.
ملاحظة: تقدم الطلبات مع كافة المرفقات المعلن عنها بالاعلانات السابقة.
تحريرا في 24/06/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-06-2017 06:21 مساء  الزوار: 424    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved