|| |
|
||||
(تمديد فترة استقبال الطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين)
قانون-لاحقا للاعلان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 08/06/20177 والمتعلق بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين فقد قرر مجلس النقابة تمديد فترة استقبال الطلبات حتى تاريخ 10/07/2017 وذلك لعدم تفويت الفرصة على الراغبين بالتسجيل بسبب اجازة العيد، ولن يتم قبول اي طلب بعد هذا التاريخ. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-06-2017 06:21 مساء الزوار: 424 التعليقات: 0
|