||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290123
عدد الزيارات اليوم : 16904
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين للرأي العام بخصوص "محكمة بداية الخليل"

قانون- الزميلات الزملاء الافاضل
أبناء شعبنا الصابر المرابط

تحية الحق والعروبة،،،
كل عام وانتم بخير
 ليس مادة ترفيهية أو تهكمية بل ضاق ذرعا ثلث الشعب الفلسطيني منذ حوالي عام كامل في حلهم وترحالهم على محكمة بداية الخليل ذلك المبنى الذي لايصلح للاستخدام الآدمي والذي اتخذ مقرا لدار العدالة، عمارة سكنية مؤلفة من طوابق عده ومدخل واحد ومصعد واحد يستعمل للقاضي والمحامي وللمتهم في آن واحد، تعطل منذ حوالي عام كامل وجاهد الجميع للمطالبة بصيانته وإصلاحه ولكن لايوجد موازنة، مبنى خالي ومعطل فيه كل المرافق الانسانية التي يحتاجها المتواجدين سواء كانو متقاضين او محامين او قضاة، مبنى يحتوي على محال تجارية تقع النيابة العامة في سدة تلك المحلات..
نقولها ان كنت تائها!!!  أدراج ضيقة، جدران بالية، في الشتاء يؤلمك بردها، وفي الصيف يخنقك حرها، غير لائقة بتاتا بمدينة تعتبر من اوائل المدن اقتصاديا على مستوى الوطن لا بل على مستوى العديد من الدول المجاورة.
 شيوخ، نساء، اطفال، كل من يتردد عليها يشعر ومع الأسف بالاذلال مما يفقد القضاء هيبته ويؤثر على سير عدالته، فمظاهر العدالة توازي العدالة نفسها.
 تدخلت نقابة المحامين لدى جميع الجهات املا منها في إنهاء معاناة المتقاضين والمحامين والقضاة ولكن دون جدوى بل وصل الأمر بمجلس الوزراء رفض إصلاح مصعد المحكمة بحجة عدم وجود موازنة.
 وهنا حق لنا جميعا أن نتساءل عن شكل ومفهوم استقلال السلطة القضائية وهل هي تحت رحمة الحكومة من جميع الجوانب وأهمها الشأن المالي.
الم تنص المادة (33) من قانون السلطة القضائية على ميزانية خاصة للسلطة القضائية حتى لاتقع هذه الأخيرة تحت رحمة الحكومة وتسلطها !!

ومن هذا المنطلق فان مجلس النقابة يؤكد على الثوابت التالية:-
أولا:- إن سياسة تهميش القضاء  عن القيام بدوره باعتباره صمام أمان للشعب والوطن والمواطن، التي تمارسها الحكومة والتي تتجلى بعدم تلبية مطالب السلطة القضائية ورفض تفعيل نص المادة (3) من قانون السلطة القضائية والتي تنص على ضرورة وجود موازنة خاصة للسلطة القضائية من شأنها إخضاع السلطة القضائية لسطوة وسيطرة السلطة التنفيذية.
 ثانيا:- عدم الاهتمام بمرافق السلطة القضائية وتحديد مباني المحاكم من شأنها إفقاد القضاء هيبته واحترامه لدى الجمهور وإننا بهذا الشأن نذكر الحكومة المحترمة وكما قلنا سابقا بأن مظاهر العدالة توازي العدالة نفسها.
 ثالثا:- إن الاستقلال المالي هو الأساس لاستقلال السلطة القضائية حتى لايبقى القاضي الفلسطيني عرضة للتحكم من باقي السلطات.
 وعليه فاننا في نقابة المحامين ضقنا ذرعا بهذه الممارسات التي من شأنها في حال استمرارها النيل من هيبة القضاء والمحامين وعدم احترام حقوق المواطنين المتقاضين على حد سواء ولم يعد بمقدورنا العمل في ظل هذه الظروف اللاإنسانية فالأمر تعدى المصعد إلى حالة من التصعيد التي لن تتوقف حتى يبلغ الأمر منتهاه.
 اننا وفي نقابة المحامين ننظر وبكل جدية بان لا يكون هناك عام قضائي جديد في مدينة الخليل إن بقيت الأمور على ماهي عليه دون اهتمام ومعالجة. 
تحريرا في 22/06/2017
 مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 23-06-2017 06:42 صباحا  الزوار: 490    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved