||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277874
عدد الزيارات اليوم : 4655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاعتراض على نتائج الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2017

قانون- قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق  30/05/2017 فتح باب الاعتراض على نتائج الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2017 وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 01/06/2017 .

تقدم الاعتراضات في المقر الرئيس لنقابة المحامين في محافظة رام الله.
علما أن الاعتراضات التي قدمت من السابق سيتم النظر بها.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-05-2017 06:40 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved