|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاعتراض على نتائج الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2017
قانون- قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 30/05/2017 فتح باب الاعتراض على نتائج الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2017 وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 01/06/2017 . تقدم الاعتراضات في المقر الرئيس لنقابة المحامين في محافظة رام الله. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-05-2017 06:40 مساء الزوار: 842 التعليقات: 0
|