||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924990
عدد الزيارات اليوم : 4071
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين "بخصوص المساعدة القانونية"

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة

تنفيذا لقرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 15/05/20177، على جميع الزميلات والزملاء الامتناع عن التوكل من أية جهة في اطار المساعدة القانونية مهما كانت هذه الجهة، وعدم قبول اي انتداب مباشر من قبل أي محكمة الا من خلال نقابة المحامين.
آملين من كافة الزميلات والزملاء الالتزام بهذا القرار وعدم مخالفته تحت طائلة المسؤولية.
مع الاحترام
تحريرا في 31/05/2017
 مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-05-2017 09:43 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved