|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين "بخصوص المساعدة القانونية"
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء تنفيذا لقرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 15/05/20177، على جميع الزميلات والزملاء الامتناع عن التوكل من أية جهة في اطار المساعدة القانونية مهما كانت هذه الجهة، وعدم قبول اي انتداب مباشر من قبل أي محكمة الا من خلال نقابة المحامين. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-05-2017 09:43 مساء الزوار: 766 التعليقات: 0
|