||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262237
عدد الزيارات اليوم : 9851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تستنكر قيام حكومة الاحتلال بعقد اجتماع لها تحت حائط البراق

اطلس- استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين صباح اليوم ما قامت به حكومة الاحتلال الاسرائيلي بعقدها اجتماع لها بالقرب من حائط البراق ووصفت هذه الخطوة بأنها خطوة استفزازية وأنها أتت بالذكرى الخمسين لإحتلال مدينة القدس والضفة الغربية .

وأكد مجلس النقابة بأن خطوة حكومة الاحتلال هذه هي خطوة استفزازية وانها تأتي بسياق تهويد مدينة القدس وأن هذه الخطوات تخالف كل القوانين والشرعيات والأعراف الدولية والقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة عربية ترزح تحت الإحتلال وقرارات منظمة اليونسكو التي اعتبرت المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي عربي وأن حائط البراق هو جزء أصيل من الحرم القدسي الشريف.

كما أكد مجلس نقابة المحامين أن نقابة المحامين الفلسطينيين ستبدأ تحركات دولية وعربية للتصدي لمحاولات الإحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس، وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بأنه بدأ بإجراء مجموعة من الإتصالات مع اتحاد المحامين العرب والاتحاد البرلماني العربي لبحث هذا التطور الخطير في سياسات الإحتلال.

وقد ناشدت نقابة المحامين الفلسطينيين أبناء الشعب الفلسطيني كافة وأهالي مدينة القدس وفلسطيني الداخل خاصة بالتواجد المكثف بالحرم القدسي الشريف وفي مدينة القدس والتصدي لهجمات واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للحرم القدسي ولباحات المسجد الأقصى.

وأكد مجلس النقابة بأنه سيعمل بالأيام القادمة على بلورة خطة قانونية وسياسية وشعبية كاملة لمواجهة تهويد مدينة القدس ولتأكيد عروبة وإسلامية هذه المدينة المقدسة التي ترزح تحت الإحتلال منذ ما يزيد على الخمسين عاما وأن المحامين الفلسطينيين سيبقون درعا واقيا وحاميا للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس خاصة.
نقابة المحامين
تحريرا في 29/05/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-05-2017 09:01 مساء  الزوار: 624    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved