||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367751
عدد الزيارات اليوم : 14291
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم متطلبات المساق غير المنهجي في الترافع بقضايا العنف ضد المراة في المحاكم الوطنية

قانون- اختتمت النيابة العامة اليوم وبالشراكة وبتمويل من هيئة الامم المتحدة للمرأة متطلبات المساق غير المنهجي في الترافع في قضايا العنف

ضد المرأة في المحاكم الوطنية، وذلك بتنفيذ من معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، وبحضور كل من مساعد النائب العام الاستاذ أشرف عريقات، ورئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية، ونائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د.عاصم خليل، ومديرة معهد دراسات المرأة د. أيلين كتاب، والمحامية الناشطة في مجال المرأة الاستاذة حليمة ابو صلب، وبحضور خبيرة النوع الاجتماعي في هيئة الامم المتحدة للمرأة الاستاذة هدى روحانا.

حيث تم عقد 17 لقاءا تدريبيا لأعضاء نيابة حماية الأسرة  من العنف والبالغ عددهم 26 عضو نيابة عامة، قدمه مجموعة متميزة من الخبراء في قضايا النوع الاجتماعي، واستعمال الادوات الدستورية والمواثيق الدولية.

وتناول المساق في لقاءاته عدة محاور هامة تركز على الترافع في قضايا العنف ضد النساء في المحاكم الوطنية، حيث تم التدريب على اعداد المرافعات امام المحاكم باستخدام الادوات الدستورية واستعمال المواثيق الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، وآلية ربط هذه الاتفاقيات بالقانون الاساسي وتعزيز مفهوم الكرامة الانسانية في التقاضي كتضمين اتفاقية سيداو في هذه المرافعات. وكذلك تم التدريب على مفاهيم خاصة بالنوع الاجتماعي والعنف ضد النساء في السياق الاجتماعي والسياسي وفهم موازين القوى والبنى الاجتماعية ومدى تأثيرها على منالية النساء للعدالة في فلسطين ومن جانب آخر فقد تم التدريب على تقنيات التعامل مع ضحايا الاعتداءات الجنسية من النساء والاطفال ضحايا العنف وأثر هذا الاعتداء، وأهم الاشكاليات القانونية التي تواجه اعضاء النيابة العامة في محاسبة الجناة من حيث الادانة والتشدد في ايقاع العقوبة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-04-2017 07:21 مساء  الزوار: 340    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved