||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253423
عدد الزيارات اليوم : 1037
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 22 عاما ونصف لمدان بتهمة هتك عرض

قانون- ادانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمد جاموس، وعضوية القاضي آرليت هارون والقاضي أمجد لبادة، المتهم (ح.ع)

من محافظة بيت لحم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المواد 296 فقرة 1 و 301 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة  مدة 22 عاما ونصف.

فيما أدانت المحكمة المتهم (س.ع) بتهمة تداول منتجات مستوطنات خلافا لأحكام المادة 14 فقرة 2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 5000 دينار أردني.

وجاء الحكم استنادا الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف والتي مثلتها أمام المحكمة وكيل نيابة الاستئناف أ. جوليانا طه.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-04-2017 09:28 مساء  الزوار: 371    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved