||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172364
عدد الزيارات اليوم : 11826
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان النائب العام في قضية "عاهرة رام الله"

قانون- عطفا على البيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 22/3/2017 حول قيام النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية في قضية عاهرة في رام الله" 

وحيث أن النيابة قد أعلنت مباشرتها اجراءات التحقيق فيما تم تداوله من ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "عاهرة في رام الله" والتي حملت ملفا تحقيقيا لدى نيابة رام الله رقم 1565/2017 والتي أثارتها المدعوة د. منى الخطيب حول شبهة فساد.

 

حيث تبين النيابة العامة أنه وبعد مخاطبة الجهات الرسمية الكندية ووزارة الخارجية الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بالمدعوة منى الخطيب تبين عدم وجود ما يؤكد بأن المدعوة منى الخطيب تقيم في كندا، وبعد اتخاذ اجراءات البحث والتحري من الجهات المختصة بناء على طلب النيابة العامة تبين ان المدعوة منى الخطيب هو اسم اعلامي مرتبط بمقالات تهجمية وتحريضية ولا يوجد ما يؤكد شخصيتها الحقيقية، وأن ذات المقال المعنون ب "عاهرة في رام الله" سبق وأن نشرته المدعوة في العام 2012 على موقع عرب تايمز.

 

وعليه تؤكد النيابة العامة ان اجراءات التحقيق في القضية لا زالت مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة من يقف وراء نشر هذه المقالات التي تسيء لدولة فلسطين وقيادتها، وسيتم الاعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها واتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الاصول والقانون بحق كل من يثبت تورطه ومخالفته للقانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-04-2017 06:43 مساء  الزوار: 592    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved