||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35318231
عدد الزيارات اليوم : 9929
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار عماد سليم يؤكد لوزير الزراعة عدم التهاون قانوناً مع مروجي البضائع الفاسدة و البضائع المهربة

قانون- التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم بوزير الزراعة معالي الدكتور سفيان سلطان وبحضور القاضي عزت الراميني و وفد من وزارة الزراعة تباحثا فيها

حول اهمية الردع للعقوبة الجزائية المتعلقة بالبضائع الفاسدة والتالفة والبضائع المهربة واثر ذلك على صحة المواطن والامن الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية وباعتبار ذلك مخالفاً لقانون الزراعة وقانون العقوبات الزراعية الساري المفعول المتضمن حدين للعقوبة سواء بفرض الغرامة او الحبس، وان تقيد القاضي بفرض العقوبة هي من صلاحيات القاضي التقديرية يفرضها بين حديها الادنى والاقصى وفق ما نصت عليه المادة القانونية للمخالفة، والقاضي ملزم بتطبيق النص، اما في حالة وجود ظروف مخففه تقديرية وفق نص المادة (100) من قانون العقوبات،  واشار وزير الزراعة ان هناك توجه لتعديل قانون المخالفات الزراعية يتضمن التعديل عدم استخدام الظروف المخففه للعقوبة على القضايا المنظورة لدى المحاكم حيث لا يتم الاخذ بمثل هذه الظروف نظراً للأثار المترتبة على الاقتصاد الوطني للبضائع المهربة من المستوطنات، وشدد رئيس المجلس عن استخدام المبيدات الزراعية الجائر فقد اكد وزير الزراعة ان هذا الامر من أولويات وزارة الزراعة في المتابعة والمراقبة والتفتيش ويبذل بهذا الصدد جهوداً كبيرة لضمان ان تصل المنتجات الزراعية للمستهلك سليمه وصحيه. وأكد المستشار عماد سليم بأن منظمي الضبط العدلي سواء من الضابطة الجمركية أو من وزارة الزراعة فان شهاداتهم لدى المحاكم ستعطى أولوية وضمن وقت محدد لتقديمها دون تأخير، وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق بما يمكن للجميع من خدمة مصالح شعبنا وحمايته من كل من تسول له نفسه الاضرار بالمواطن بقوته ولقمة عيشه وحماية الاقتصاد الوطني من سياسة التقويض التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية لضرب اقتصادنا الوطني وان المحاكم ستطبق القانون ولن تتهاون مع مروجي البضائع الفاسدة والبضائع المهربة المهربة.          

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-04-2017 11:10 مساء  الزوار: 343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved