||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547419
عدد الزيارات اليوم : 1753
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يبحث سبل التعاون مع سعادة السفير الصيني

قانون- استقبل النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الثلاثاء سعادة السفير الصيني تشن تشنغ تشونغ (ابراهيم)،

والسيد لوه مين شين (هشام)، وبحضور رئيس النيابة العامة ورئيس دائرة التخطيط والسياسات أ. خالد عواد، حيث تم بحث سبل وآليات التعاون المستقبلي المتبادل بين دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية.

من جانبه رحب النائب العام المستشار د. أحمد براك بسعادة السفير والوفد المرافق له وأبدى اهتمامه بالتجربة القضائية الناجحة في الصين الشعبية، مثمنا الجهود المبذولة من الشركاء المحليين والدوليين في خدمة قطاع العدالة، ومرحبا بالمزيد من الزيارات التبادلية بين الطرفين والتي من شأنها تعميق العلاقة واثراء خبرات أعضاء النيابة العامة.

فيما أكد سعادة السفير على أهمية هذه الزيارة وأهمية الاتصال بالنيابة العامة الفلسطينية واهتمام الصين الشعبية باستمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في فلسطين. 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-04-2017 11:05 مساء  الزوار: 318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved