||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314212
عدد الزيارات اليوم : 5910
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تبدأ العمل بالدوام المسائي في كافة النيابات في محافظات الوطن

قانون- قرر النائب العام المستشار د. أحمد براك بدء العمل بالدوام المسائي ابتداء من تاريخ 11-4-2017

في كافة النيابات الجزئية في مختلف محافظات الوطن ومكتب النائب العام والنيابات المتخصصة، حيث يباشر أعضاء النيابة العامة عملهم اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا ويستمر حتى الساعة 7:00 مساءا في أيام العمل الرسمي، ويوم السبت من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 ظهرا.

وعليه تكون مكاتب النيابة العامة على استعداد لاستقبال السادة المحامين المواطنين والمراجعين وتباشر جميع أعمالها الموكلة لها طيلة ساعات الدوام المقررة، ومباشرة الدعاوى الواردة من قبل الأجهزة الشرطية والأمنية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من رؤية ورسالة النيابة العامة وخطتها الاستراتيجية في تقديم خدمات العدالة للمواطنين بفاعلية وكفاءة عالية على مدار الساعة، وهذا الأمر سيكون له بالغ الأثر في سرعة انجاز الملفات والتخفيف من حجم القضايا المدورة والمسجلة لدى النيابة العامة.

وتأتي هذه الخطوة بمباركة وتوجيهات مباشرة من فخامة السيد الرئيس محمود عباس،،، حفظه الله.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-04-2017 08:14 مساء  الزوار: 414    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved