||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35541098
عدد الزيارات اليوم : 6788
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة 15 عاما عن تهمة القتل القصد

قانون- تمكنت نيابة الاستئناف من الحصول على ادانات في قضايا جنائية تتعلق بالقتل القصد، تخابر مع العدو وحرق.

حيث ادانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد الطوباسي، وعضوية القاضي عواطف عبد الغني والقاضي رياض عمرو، المتهم (م.ا) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960،

وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 15 عاما على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.

وكذلك أدانت محكمة الاستئناف المتهم (أ.خ) من مدينة رام الله بتهمة التخابر مع العدو خلافا للمادة 118 فقرة 2 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس 5 سنوات.

فيما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (س.س) بتهمة الحرق خلافا لأحكام المادة 368 فقرة 1 وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات ونصف.

وجاء الحكم استنادا الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة والتي مثلها أمام المحكمة رئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف أ. رانية الطاهر.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-04-2017 06:46 مساء  الزوار: 324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved