||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35549678
عدد الزيارات اليوم : 4012
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة توثق جريمة الاحتلال بحق الشهيد الطفل جاسم نخلة

قانون- باشرت النيابة العامة في رام الله مساء اليوم توثيق جريمة الاحتلال بحق الشهيد الطفل جاسم نخلة 16 عاما من مخيم الجلزون .

حيث بدأ وكيل النيابة العامة أ.بشار فرج اجراءات توثيق الجريمة المرتكبة بحق الطفل والذي استشهد متأثرا بإصابته التي تعرض لها في 23 من الشهر الماضي/ آذار 2017 أمام مدخل مخيم الجلزون، عندما أطلق جنود الاحتلال النار عليه برفقة مجموعة من الاطفال، حيث استشهد آنذاك الطفل محمود حطاب 17 عاما واصيب اثنين آخرين لا يزالان يتلقيان العلاج.

وبذات الوقت قرر وكيل النيابة العامة تكليف الطبيب الشرعي بتنظيم تقرير طبي قضائي يوثق الاصابات ومداخل ومخارج المقذوفات النارية لأغراض استكمال اجراءات التحقيق، وبعد استكمال الاجراءات قرر أ. بشار فرج تسليم الجثمان لذويه ليتم تشيعه يوم غد، ناقلا في الوقت نفسه تعازي ومواساة النائب العام المستشار د. أحمد براك وأعضاء النيابة العامة للعائلة باستشهاد ابنهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-04-2017 06:43 مساء  الزوار: 289    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved