من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف للنساء ضحايا العنف وذلك بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله اليوم برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضي أحمد الطوباسي والقاضي عواطف عبد الغني واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة بإدانة المتهم (ع.د) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وقضت بحبسه مدة 10 سنوات.
حيث تمكنت نيابة الاستئناف وبناء على لائحة الاستئناف والمرافعة التي أعدتها نيابة حماية الاسرة من العنف من الغاء القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بحق المتهم والقاضية بحبسة مدة سنتين ونصف بعد حسم مدة التوقيف عن تهمة القتل القصد المقترن بعذر مخفف بحق المغدورة سهى الديك خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 97 و 98 من ذات القانون.
وقد مثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة رئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف أ.رانية التميمي.
ومن الجدير ذكره ان الجريمة وقعت عام 2014 .