||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37428466
عدد الزيارات اليوم : 8500
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
بيان صادر عن النيابة العامة حول التفتيش على كافة مراكز التوقيف في محافظة أريحا والأغوار

قانون- انطلاقا من دور النيابة العامة وسلطتها بموجب قانون الاجراءات الجزائية والقوانين ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة مراكز التوقيف،

مراكز الاصلاح والتأهيل والمتهمين وضمان سلامة الاجراءات المتعلقة بالتوقيف وضمان عدم تعرضهم للتعذيب او انتهاك الحقوق الخاصة بهم.

وعلى ضوء ما ورد من ادعاءات عبر و سائل الاعلام بتعرض الموقوفين لدى مراكز التوقيف في  محافظة أريحا والأغوار للتعذيب والضرب وانتهاك الحقوق وتوقيفهم بصورة غير قانونية، وبناء على تعليمات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك وعطفا على الزيارات الدورية للنيابة العامة الى مراكز التوقيف، فقد قما رئيس نيابة أريحا والاغوار أ. اياد جبر، وبرفقته الطب الشرعي بجولة تفتيشية على مراكز التوقيف في أريحا اطلعا خلالها على كافة السجلات المتعلقة بالموقوفين لديهم، وكشوف الزيارات الدورية للأهالي، والاطلاع على كافة مرافق مراكز التوقيف من منام ومشرب ومأكل، ومقابلة كافة النزلاء في المراكز ومعاينتهم من خلال النيابة العامة والطب الشرعي.

فقد تبين بالنتيجة عدم وجود أية حالة تعذيب حاصلة على أي من المواقيف ولم يتم رصد أي توقيف غير قانوني.

وعليه تؤكد النيابة العامة على التزامها بالقيام بمهامها الموكلة إليها بحكم القانون وانها لن تتوانى عن متابعة أي شكوى ترد لديها حول وجود حالة تعذيب أو عنف ضد أي موقوف وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك وفقا للأصول والقانون.        

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-02-2017 10:57 مساء  الزوار: 1232    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved