|| |
|
||||
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف دينار أردني لمدانين بتداول منتجات مستوطنات
قانون- أدانت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية برئاسة القاضي مصلح أبو عرام، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمين (ع.ش)، والمتهم (ح.د) والمتهم (أ.د) بتهمة تداول منتجات وسلع مستوطنات خلافا لأحكام المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليهم بالحبس لمدة سنتين ودفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني لكل منهم. وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الاستاذ أشرف القواسمي الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-02-2017 11:10 مساء الزوار: 491 التعليقات: 0
|