||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925022
عدد الزيارات اليوم : 4103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف دينار أردني لمدانين بتداول منتجات مستوطنات

قانون- أدانت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية برئاسة القاضي مصلح أبو عرام، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمين (ع.ش)، والمتهم (ح.د) والمتهم (أ.د) بتهمة

تداول منتجات وسلع مستوطنات خلافا لأحكام المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليهم  بالحبس لمدة سنتين ودفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني لكل منهم.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الاستاذ أشرف القواسمي

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-02-2017 11:10 مساء  الزوار: 491    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved