||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41897939
عدد الزيارات اليوم : 3351
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
نيابة الاحداث في تنفذ جولة تفتيشية لحماية الاطفال من الخطر في بلدة سعير قضاء الخليل

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام وكيل نيابة الاحداث في نيابة حلحول أ. مجدي قريع، ومعاون نيابة الاحداث أ.طارق طميزي بجولة تفتيشية

حول عمالة الاطفال في عدد من المصانع والمنشآت والمحلات التجارية في بلدة سعير، وذلك برفقة كل من شرطة الاحداث في المحافظة، وممثلين عن مكتب العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية.

 

وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالقوانين والانظمة المتعلقة بعمالة الاطفال والاحداث، وتم خلال الزيارة الاطلاع على ظروف عمل الاحداث في تلك المنشآت والكشف على مدى الالتزام بالشروط اللازمة لعمالة الاحداث والنصوص الواردة في قانون العمل الفلسطيني النافذ، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل، وستواصل النيابة العامة زياراتها الميدانية للأماكن التي تشكل خطرا على الاطفال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاطفال خاصة من قبل أصحاب الورش والمنشآت الكبيرة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-02-2017 10:52 مساء  الزوار: 605    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved