|| |
|
||||
نيابة الاحداث في تنفذ جولة تفتيشية لحماية الاطفال من الخطر في بلدة سعير قضاء الخليل
قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام وكيل نيابة الاحداث في نيابة حلحول أ. مجدي قريع، ومعاون نيابة الاحداث أ.طارق طميزي بجولة تفتيشية حول عمالة الاطفال في عدد من المصانع والمنشآت والمحلات التجارية في بلدة سعير، وذلك برفقة كل من شرطة الاحداث في المحافظة، وممثلين عن مكتب العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية.
وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالقوانين والانظمة المتعلقة بعمالة الاطفال والاحداث، وتم خلال الزيارة الاطلاع على ظروف عمل الاحداث في تلك المنشآت والكشف على مدى الالتزام بالشروط اللازمة لعمالة الاحداث والنصوص الواردة في قانون العمل الفلسطيني النافذ، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل، وستواصل النيابة العامة زياراتها الميدانية للأماكن التي تشكل خطرا على الاطفال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاطفال خاصة من قبل أصحاب الورش والمنشآت الكبيرة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-02-2017 10:52 مساء الزوار: 469 التعليقات: 0
|