||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261699
عدد الزيارات اليوم : 9313
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي وفدا من قسم التعاون والنشاط الثقافي الفرنسي

قانونالتقى عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاربعاء بوفد من قسم التعاون والنشاط الثقافي الفرنسي ممثلا بالمستشار جون-لوك لافو، والقاضي فابريس دوران، والسيد اوليفر دافور.

وبحث  الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية بين البلدين، وامكانية الدعم المستقبلي للنيابة العامة.

من جانبه قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الاحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

وأكد عطوفة  النائب العام على اهمية الدعم المقدم من قبل الشركاء المحليين والدوليين لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص في مختلف المجالات.

وفي ختام الزيارة قام الوفد  بجولة في المكاتب والادارات والنيابات  المتخصصة في مكتب النائب العام للاطلاع على سير العمل.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-02-2017 10:36 مساء  الزوار: 379    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved