||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41899145
عدد الزيارات اليوم : 4557
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة، يدينون ويستنكرون قيام جيش الاحتلال الصهيوني باقتحام وتكسير وتفتيش مكتب الزميل المحامي أحمد الحروب فجر اليوم في محافظة الخليل.

 إننا في نقابة المحامين إذ ندين هذا العمل ونعتبره انتهاك لحقوق الإنسان وتعدي صارخ على مهنة المحاماة، كما سنعمل على فضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية، ونطالب كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والاتحاد الدولي للمحامين بالتدخل الفوري لوقف استهداف المحامين ومنعهم من القيام بمهامهم ولوقف سياسة القمع ضد الشعب الفلسطيني، اذ ان هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة الجرائم الممنجهة والمتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
تحريرا في 22/02/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-02-2017 10:03 مساء  الزوار: 569    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved