|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة، يدينون ويستنكرون قيام جيش الاحتلال الصهيوني باقتحام وتكسير وتفتيش مكتب الزميل المحامي أحمد الحروب فجر اليوم في محافظة الخليل. إننا في نقابة المحامين إذ ندين هذا العمل ونعتبره انتهاك لحقوق الإنسان وتعدي صارخ على مهنة المحاماة، كما سنعمل على فضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية، ونطالب كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والاتحاد الدولي للمحامين بالتدخل الفوري لوقف استهداف المحامين ومنعهم من القيام بمهامهم ولوقف سياسة القمع ضد الشعب الفلسطيني، اذ ان هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة الجرائم الممنجهة والمتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-02-2017 10:03 مساء الزوار: 444 التعليقات: 0
|