||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188341
عدد الزيارات اليوم : 12494
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة و"شؤون المرأة" توقعان مذكرة لتعزيز التعاون المشترك

قانون- وقعت النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء مذكرةِ تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمؤسساتية تجاه قضايا النوع الاجتماعي وتعميمها، والتزاما من دولة فلسطين بما جاء في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو).


ووقع الاتفاقية النائب العام المستشار د. أحمد براك، ووزيرة شؤون المرأة د. هيفا الآغا، وبحضور وكيل وزارة شؤون المرأة أ. بسام الخطيب، ورئيسة نيابة حماية الاسرة من العنف أ. دارين صالحية، وعدد من رؤوساء ووكلاء ومعاوني النيابة العامة، وممثلين عن الوزارة.

 

وتأتي هذه المذكرة في اطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية في توطين خطط ومفاهيم واحتياجات النوع الاجتماعي في مختلف السياسات، والتدخلات المنبثقة عن اختصاصات وصلاحيات وأدوار النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع الفلسطيني، في ظل استحداث خدمات متخصصة في النيابة العامة متمثلة بإنشاء نيابة حماية الاسرة من العنف، بما يكفل منالية النساء للعدالة وحمايتهن من مختلف أشكال العنف.

 

تهدف هذه المذكرة إلى تحديد الاحكام والشروط العامة لاطار التعاون بين الطرفان في جميع جوانب تحقيق الاهداف والسياسات والتدخلات الواردة في متن استراتيجياتها وخططها كوثيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للأعوام 2011-2019، والخطة الاستراتيجية العبر قطاعية للأعوام 2017-2022، والاطار الاستراتيجي لقرار 1325 وخطته التنفيذية، والعضوية في العديد من اللجان الوطنية كاللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ولجنة الحالات الخطرة، والمرصد الوطني ونظام التحويل الوطني، الى جانب الخطة التنفيذية لإدماج النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، وسائر مكونات ومستويات النيابة العامة لضمان وصول النساء الفلسطينيات إلى مختلف مواقع صنع القرار فيها، وتحديد احتياجاتهن وطموحاتهن وتعزيز إيمان الطرفان بأهمية تلك الجهود المشتركة، والحفاظ على علاقات عمل وثيقة ومستدامة، لضمان إنفاذ السياسات والتدخلات فيما يخص الطرفان، بالتركيز على هذا الدور الحيويّ للنيابة العامة باعتبارها ركن أصيل من أركان العدالة وصاحبة الاختصاص في متابعة اجراءات القضاء والتقاضي باعتبارها ممثل الحق العام في الدولة الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-02-2017 11:06 مساء  الزوار: 334    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved