||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41902024
عدد الزيارات اليوم : 7436
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
بداية قلقيلية تدين متهمين في قضية تداول ونقل منتجات مستوطنات

قانون- أدانت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الجنائية برئاسة القاضي أمجد عرفات، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ع.ط) من محافظة طولكرم بتهمة تداول منتجات مستوطنات

خلافا لأحكام المادة 14/1 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لسنة 2010، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني.

وفي ذات القضية أدانت المحكمة المتهم (م.غ) من مدينة قلقيلية بتهمة نقل منتجات مستوطنات خلافا للمادة 14/2 من ذات القانون، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 2,000 دينار أردني وسحب رخصة السائق والمركبة لمدة 6 أشهر.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ محمد الخطيب.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-02-2017 08:10 مساء  الزوار: 465    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved