||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237191
عدد الزيارات اليوم : 8755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس القضاء الأعلى وبرنامج "سواسية"

قانون- رام الله-وقع اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، ومدير برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماريسا كونسالاتا اتفاقية تعاون، لتعزيز دور التفتيش القضائي والمكتب الفني في مجلس القضاء الأعلى.


وتهدف الاتفاقية  إلى تطوير المعرفة لدى موظفي دائرة التفتيش حول أفضل ممارسات عملية التفتيش ولائحة وإجراءات التفتيش وبرنامج الميزان، وتعزيز قدرات موظفي المكتب الفني في مجال إعداد اللوائح وتسجيل السابقة القضائية وإجراء الأبحاث القانونية، وتسهيل وصول القضاة والمدعين العامين والقانونيين إلى جميع المبادئ القضائية، وذلك من خلال برامج تدريبية.
 
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سعد على استعداد المجلس للتعاون، وتحدث عن رؤية المجلس المتمثلة باستقلال وتطوير القضاء، والتعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، وقدم شكره للقائمين على برنامج "سواسية" على دعمهم المتواصل للقضاء.

 

وأشارت مدير برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" كونسالاتا إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي، والعمل مع المانحين ضمن برنامج واحد، وضرورة تركيز جميع الأطراف سواء الشركاء أو المانحين على تحقيق هدف واحد.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-02-2017 08:14 مساء  الزوار: 332    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved