||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285833
عدد الزيارات اليوم : 12614
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تصدر احكاما في قضايا نقل منتجات مستوطنات، سرقة وتخابر

قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضي أحمد طوباسي، والقاضي سائد الحمدلله، المتهم (ث.ع) والمتهم (إ،ر) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 401/2 بدلالة المادة 80 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وحكمت على المتهم الاول بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، والحبس مدة سنتين للمتهم الثاني.

وكذلك اصدرت المحكمة برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضي منال المصري، والقاضي احمد طوباسي حكما بحق المتهم ( أ.ع) وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة التخابر خلافا لأحكام المادة 112/2 من قانون العقوبات.

وايضا ادانت المحكمة بذات الهيئة الحاكمة المتهم (ك.ب) والمتهم (م.خ) بتهمة نقل منتجات مستوطنات خلافا لأحكام 14/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة منتجات المستوطنات بدلالة المادة 4 وحكمت على المتهم الاول بدفع غرامة مالية 2000 دينار أردني، في أدانت المتهم الثاني بذات التهمة خلافا لأحكام المادة 14/4 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة 500 دينار أردني.

حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف أ. رانية التميمي.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-02-2017 07:54 مساء  الزوار: 373    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved