|| |
|
||||
محكمة استئناف رام الله تصدر احكاما في قضايا نقل منتجات مستوطنات، سرقة وتخابر
قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضي أحمد طوباسي، والقاضي سائد الحمدلله، المتهم (ث.ع) والمتهم (إ،ر) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 401/2 بدلالة المادة 80 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على المتهم الاول بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، والحبس مدة سنتين للمتهم الثاني. وكذلك اصدرت المحكمة برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضي منال المصري، والقاضي احمد طوباسي حكما بحق المتهم ( أ.ع) وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة التخابر خلافا لأحكام المادة 112/2 من قانون العقوبات. وايضا ادانت المحكمة بذات الهيئة الحاكمة المتهم (ك.ب) والمتهم (م.خ) بتهمة نقل منتجات مستوطنات خلافا لأحكام 14/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة منتجات المستوطنات بدلالة المادة 4 وحكمت على المتهم الاول بدفع غرامة مالية 2000 دينار أردني، في أدانت المتهم الثاني بذات التهمة خلافا لأحكام المادة 14/4 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة 500 دينار أردني. حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف أ. رانية التميمي. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-02-2017 07:54 مساء الزوار: 373 التعليقات: 0
|