||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41904148
عدد الزيارات اليوم : 9560
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
بداية بيت لحم تدين ثلاثة متهمين في قضية قتل قصد وتدخل بالقتل

قانون- أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد رئيسا، وعضوية القاضي مصلح ابو عرام والقاضي رغدة قواسمي، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (م.ا) بتهمة القتل القصد

خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس 15 عاما، وفي ذات القضية أصدرت المحكمة  حكما بحق المتهم ( ع.ا) بحبسه 10 سنوات، والمتهم (ج.ن)  بحبسه 10 سنوات بتهمة التدخل بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 80/2 و 76 من ذات القانون.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ رامي الشيخ.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 20-02-2017 11:02 مساء  الزوار: 571    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved