||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604910
عدد الزيارات اليوم : 969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرارات مجلس نقابة المحامين بالجلسة 62 بتاريخ 11/02/2017

قانون- قرارات مجلس نقابة المحامين

11. صندوق الزمالة والتعاون: قرر المجلس فيما يخص المحامين الذين انقطعوا عن مزاولة مهنة المحاماه بسبب التحاقهم بوظيفة عمومية او خاصة وكانوا مشتركين في صندوق الزمالة وصندوق التعاون، ومن ثم عادوا وسجلوا في سجل المحامين المزاولين وعملا بأحكام المادة 4/أ من نظام الزمالة والمادة ( 6 ) والمادة 6/أ من نظام التعاون وعملا بالمادة 6/ب ايضا،
 قرر المجلس قبول طلبات المحامين المستدعين بشرط ان يتم دفع كامل المبالغ التي لم يدفعوها طيلة سنوات الانقطاع بعد تقديم طلب حسب الاصول.

2. قرر المجلس اعتماد التقرير المقدم من لجنة شؤون المهنة وكذلك تقرير لجنة شؤون التدريب والأبحاث وتقرير لجنة التقاعد والاتعاب .

3. قرر المجلس تقديم مساعدة مالية لمحاميان بواقع 400 دينار لكل منهما بعد ان تم التأكد من الشروط لتقديم هذه المساعدة.
44. السفر الى السغنال: قرار: قرر المجلس الاعتذار عن المشاركة بسبب عدم توفر الاسباب الموجبة لهذه المشاركة .
55. لجنة الاسرى: قرار: تكليف رئيس اللجنة باختيار المحامين المشاركين في ادارة جلسات مؤتمر الاسرى الاطفال المزمع عقده في 15/3/2017 وعرضها على النقيب.
6. اجتماع الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب في البحرين في 20/3/20177، قرار: قرر المجلس تكليف عطوفة النقيب بتمثيل النقابة والاستاذ قصي عواد بتمثيل المجلس في الاجتماع.
تحريرا في 16/02/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-02-2017 10:22 مساء  الزوار: 616    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved