|| |
|
||||
قرارات مجلس نقابة المحامين بالجلسة 62 بتاريخ 11/02/2017
قانون- قرارات مجلس نقابة المحامين 11. صندوق الزمالة والتعاون: قرر المجلس فيما يخص المحامين الذين انقطعوا عن مزاولة مهنة المحاماه بسبب التحاقهم بوظيفة عمومية او خاصة وكانوا مشتركين في صندوق الزمالة وصندوق التعاون، ومن ثم عادوا وسجلوا في سجل المحامين المزاولين وعملا بأحكام المادة 4/أ من نظام الزمالة والمادة ( 6 ) والمادة 6/أ من نظام التعاون وعملا بالمادة 6/ب ايضا، 2. قرر المجلس اعتماد التقرير المقدم من لجنة شؤون المهنة وكذلك تقرير لجنة شؤون التدريب والأبحاث وتقرير لجنة التقاعد والاتعاب . 3. قرر المجلس تقديم مساعدة مالية لمحاميان بواقع 400 دينار لكل منهما بعد ان تم التأكد من الشروط لتقديم هذه المساعدة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-02-2017 10:22 مساء الزوار: 616 التعليقات: 0
|