||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605333
عدد الزيارات اليوم : 1392
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

قانون- وقعت النيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس مذكرةِ تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التطبيق السليم لقانون حماية الأحداث وقانون الطفل الفلسطيني.

ووقع الاتفاقية عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، ووزير التنمية الاجتماعية دابراهم الشاعر، وبحضور كل من النائب العام المساعد أشرف عريقات، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. محمد ابو حميد، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أنور حمام، والمستشار القانوني للوزارة خلود عبد الخالق، وعدد من اعضاء النيابة العامة، ومراقبي السلوك في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأثنى النائب العام د. احمد براك على قوة ومتانة العلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية في مجال خدمة الفئات المهمشة والفقيرة، وأكد على الدور الحيوي لوزارة التنمية في تطبيق الكثير من القوانين التي تهم خدمة الأسرة والمجتمع، وخاصة في مجال حماية الاحداث وحماية الطفولة، والمرأة المعنفة، واضاف أن تعاون الفريقان من خلال بنود هذه المذكرة يأتي استكمالا للجهود المبذولة في اعداد التشريعات واهمها مشروع قانون حماية الأسرة ومسودات اللوائح التنفيذية لقانون حماية الأحداث.

من جانبه أوضح د. ابراهيم الشاعر أن هذه المذكرة تأتي في اطار حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية والفعالة  مع النيابة العامة في مجال حماية الطفولة والاحداث، وحماية المرأة المعنفة، مؤكدا على اهمية المذكرة كونها تولي اهمية بالغة لتطوير ادارة المرافق في النيابة العامة عن طريق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف ترشيد النفقات وتوفير بيئة تدريبية عملية لطلاب مراكز التعليم المهني، مضيفا ان الوزارة تضع الطفل على رأس أولوياتها كما تولي المصلحة الفضلى للطفل، وحماية للأسرة باعتبارها نواة المجتمع الفلسطينية الصلبة من منظور العدالة والأمن والحماية الاجتماعية في ظل التحول الاستراتيجي من العمل الاغاثي الطارئ إلى العمل التنموي المستدام.

هذا وقام أربعة من مرشدي حماية الطفولة من وزارة التنمية الاجتماعية بأداء القسم القانوني أمام وزير التنمية والنائب بهدف حصولهم على صفة الضبطية القضائية استناداً لأحكام قانون الطفل الفلسطيني وأنظمته وقانون حماية الأحداث.

ومن الجدير ذكره أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تتضمن التعاون في مجال حماية الأحداث، والتعاون في مجال حماية الأسرة وعلى وجه الخصوص المراة والطفل بما يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتعاون في مجال إدارة المرافق.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-02-2017 10:33 مساء  الزوار: 472    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved