||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604834
عدد الزيارات اليوم : 893
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة 3 سنوات لمتهم بالشروع بالقتل وغرامة مالية لمتهم بتداول سلع مستوطنات

قانون-أصدرت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة، وعضوية القاضي احمد الطوباسي، والقاضي خالد ابو خديجة اليوم حكما بحق المتهم (ع.ق) وحكمت عليه بالأشغال الشاقة

لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

فيما ادانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي سائد الحمدلله، وعضوية القاضي احمد الطوباسي، والقاضي منال المصري المتهم (س.ح) بتهمة تداول سلع مستوطنات خلافا للمادة 14 من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 5000 دينار اردني ومصادرة المضبوطات.

وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ. فاطمة الكحلة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-02-2017 11:14 مساء  الزوار: 405    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved