||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354774
عدد الزيارات اليوم : 1314
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تدين متهمين في قضايا قتل قصد، تداول سلع ومنتجات مستوطنات، سرقة

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله، احكاما في قضايا   قتل قصد، تداول سلع ومنتجات مستوطنات، سرقة وحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف

وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف أ.رانية التميمي وحصلت على قرار بالإدانة .

حيث ادانت المحكمة المتهم (ف.س) من مدينة رام الله بتهمة تداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافا لأحكام المادة 14ف 1 و 2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية قيمتها 5,000 دينار أردني.

وكذلك أدانت محكمة الاستئناف المتهم (ش.أ) من مدينة جنين بتهمة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.

فيما أصدرت محكمة الاستئناف حكما في قضية سرقة خلافا لأحكام المادة 400 من قانون العقوبات بحق المتهمين (أ.خ) و (غ.ع) من مدينة نابلس وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (أ.ش) بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا لاحكام المادة 7 و 8 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 8 شهور.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-02-2017 08:23 مساء  الزوار: 362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved