||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :114
من الضيوف : 114
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35361112
عدد الزيارات اليوم : 7652
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إطلاق الموقع الالكتروني الجديد لمجلس القضاء الأعلى

قانون- رام الله-أطلق مجلس القضاء الأعلى موقعه الالكتروني الجديد بتصميم متطور يلبي احتياجات جمهور المحاكم بشكل كبير واحتياجات الحقوقيين والباحثين وطلبة القانون، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى.


ويهتم الموقع الجديد بإبراز الخدمات الالكترونية لمراجعي المحاكم من محامين ومتقاضين لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين بسرعة وسهولة وتحقيق الغاية منها وهو التسهيل على المواطنين تكبد عناء الحضور إلى المحاكم والحصول على الخدمات القضائية الكترونيا.
 
كما يعزز الموقع دور دائرة الشكاوى من خلال إفراد زاوية خاصة بها توضح آلية تقديم الشكوى تحقيقا للشفافية وإيمانا بحق المواطن في تقديم شكوى في حال تظلمه من إجراءات المحكمة في غير الأحوال التي تكون محل للطعن وفقا لأحكام القانون، أو في غير الأحوال المتعلقة بالعمل القضائي وذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة.
 
ويوفر للقانونيين مصادر ومراجع قانونية مهمة، بالإضافة إلى احصائيات وتقارير حول أداء السلطة القضائية، ويضع الموقع المهتمين بالشأن القضائي في صورة آخر المستجدات والأحداث.
 
وباستطاعة زوار الصفحة الالكترونية للمركز الإعلامي القضائي على الفيس بوك وتويتر الدخول إليها من خلال الموقع مباشرة، بالإضافة إلى توفر روابط أخرى.
 
ومن جانبه قال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد أن الموقع الجديد جاء إنسجاما مع الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى الهادفة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الخدمة الفضلى للمواطن، إضافة إلى التسهيل على المتقاضين والمحامين من خلال إمكانية متابعة القضايا الكترونيا.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-02-2017 08:27 مساء  الزوار: 425    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved