||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35361699
عدد الزيارات اليوم : 8239
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاحدث تنفذ جولة تفتيشية على المحلات التجارية والبقالات في يطا حول ترويج التبغ وبيعه للأطفال

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام وكيل نيابة الاحداث في نيابة يطا أ. مجدي الرجبي، بجولة تفتيشية  ميدانية لعدد من المحلات التجارية والبقالات في يطا،

وذلك برفقة ممثلين عن مديرية التنمية الاجتماعية، ومرشد حماية الطفولة، ومفتش العمل، ومدير قسم الصحة في يطا.

 حيث تم رصد عدة محلات تبيع التبغ والدخان للأطفال وخاصة بالقرب من المدارس الاساسية الحكومية، ولكنه لم يتم ضبط أي طفل يقوم بالتدخين، وقد تم التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بضرورة عدم بيع السجائر للأطفال تحت طائلة المسؤولية، وكذلك تم توجيه اخطار لبعض المحلات التجارية  بعد ضبط بعض السجائر المخصصة لبيعها للأطفال، وتم تحذيرهم أن هذا الامر يشكل مخالفة للقانون وان الاستمرار في بيعها يعرض أصحاب هذه المحلات للمساءلة القانونية وايقاع العقوبة المناسبة بحقهم حسب الاصول.

وكذلك تم خلال الجولة زيارة تفتيشية لبعض ورش البناء والمشاغل والمنشآت للحد من ظاهرة  عمالة الاطفال، حيث تم رصد عدة حالات لأطفال يعملون فيها دون السن القانونية وفي ظروف صحية وبيئية تشكل خطرا على حياتهم خاصة الأعمال ذات الطبيعة الخطرة على الاطفال وسيتم متابعتها من مرشد حماية الطفولة ومفتش العمل حسب الاصول، وتم اخطار أصحاب هذه المشاغل بضرورة عدم تشغيل الاطفال لأن ذلك يعتبر مخالفة للقوانين المعمول بها وخاصة قانون حماية الاحداث وقانون الطفل.

تأتي أهمية هذه الزيارات لحماية الاطفال من الخطر والانحراف، وهذا يدخل في نطاق عمل أعضاء نيابة الاحداث وفق القانون ومن اختصاصاتها الواردة في القانون الخاص بعدالة الاحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-02-2017 08:20 مساء  الزوار: 359    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved