|| |
|
||||
نيابة الأحداث تنفذ جولة تفتيشية لدار الرعاية الاجتماعية ومراكز التوقيف في إدارت الشرطة
قانون- قامت نيابة الأحداث بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك ممثلة بوكيل نيابة الاحداث الاستاذ جاد طميله بجولة تفتيش لدار الرعاية الاجتماعية في مدينة رام الله وعلى جميع مراكز التوقيف في إدارات الشرطة والأجهزة الأمنية في المحافظة لتأكد من عدم وجود موقوفين احداث في غير الامكان المخصصة قانونيا لهم وكذلك للاطلاع على كافة الظروف الخاصة بهم ووجودهم في دار الرعاية الاجتماعية المكان المخصص لوجود الأحداث . وجاء ذلك تماشيا مع نص المادة 47/ 3 من قانون حماية الاحداث النافذ وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن لا سيما قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم المعروفة باتفاقية هافانا . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-02-2017 08:18 مساء الزوار: 371 التعليقات: 0
|