|| |
|
||||
اجتماع تشاوري حول وضع منظومة العدالة واعداد مذكرة لفخامة الرئيس
قانون- التقى نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة يوم السبت الموافق 04/02/2017 بممثلين عن مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني (الحق، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مجلس منظمات حقوق الانسان استقلال، مركز الدفاع عن الحريات، امان، معهد الحقوق/ جامعة بيرزيت) في مقر نقابة المحامين لمناقشة تشكيل المحكمة الدستورية وما آلت اليه الاوضاع في الجهاز القضائي والنيابة العامة وكل ما يتعلق بمنظومة العدالة في فلسطين وما تعانيه من اشكاليات تحول دون تحقيق المصلحة العامة والعدالة والامن والامان للمواطن الفلسطيني، في نهاية اللقاء تم الاتفاق على صياغة مذكرة مشتركة تشرح وجهة نظر نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني من عمل منظومة العدالة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-02-2017 07:58 مساء الزوار: 405 التعليقات: 0
|