||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444096
عدد الزيارات اليوم : 20251
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع تشاوري حول وضع منظومة العدالة واعداد مذكرة لفخامة الرئيس

قانون- التقى نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة يوم السبت الموافق  04/02/2017 بممثلين عن مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني (الحق، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مجلس منظمات حقوق الانسان

استقلال، مركز الدفاع عن الحريات، امان، معهد الحقوق/ جامعة بيرزيت) في مقر نقابة المحامين لمناقشة تشكيل المحكمة الدستورية وما آلت اليه الاوضاع في الجهاز القضائي والنيابة العامة وكل ما يتعلق بمنظومة العدالة في فلسطين وما تعانيه من اشكاليات تحول دون تحقيق المصلحة العامة والعدالة والامن والامان للمواطن الفلسطيني، في نهاية اللقاء تم الاتفاق على صياغة مذكرة مشتركة تشرح وجهة نظر نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني من عمل منظومة العدالة.
وفي لقاء آخر بنفس الاطار جرى يوم أمس الاثنين الموافق 06/02/2017  ضم نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وممثلي مؤسسات الحق والهيئة المستقلة لحقوق الانسان واستقلال وذلك لصياغة مذكرة مشتركة تمثل وجهه نظر نقابة المحامين ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني عموما لكي يتم اصلاح الوضع الحالي لمنظومة العدالة بما في ذلك المحكمة الدستورية، على ان يتم تقديم هذه المذكرة لفخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في اجتماع يحدد وقته لاحقا.
تحريرا في 07/02/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-02-2017 07:58 مساء  الزوار: 405    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved