|| |
|
||||
نقيب المحامين يلتقي باللجان الفرعية
قانون- التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة يوم السبت الموافق 28/01/20177 في مقر نقابة المحامين في رام الله بأعضاء اللجان الفرعية وذلك للتشاور في آليات عمل اللجان الفرعية واهم المشاكل التي تعاني منها والصلاحيات الممنوحة لها، وأكد النقيب أن مجلس النقابة واللجان الفرعية جسم واحد وعمل اللجان الفرعية يعتبر مكملا للجسم النقابي، وتم الاتفاق بان يتم عقد اجتماعات دورية بين مجلس النقابة واللجان الفرعية لمتابعة اعمال اللجان، كما وسيتم وضع حلول لكافة المعيقات التي تواجه أعمال اللجان الفرعية في جميع المحافظات. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-01-2017 04:43 مساء الزوار: 288 التعليقات: 0
|