||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :109
من الضيوف : 109
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35449256
عدد الزيارات اليوم : 25411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 15 عاما عن تهمة القتل القصد والحبس 20 عاما لمدان بالخيانة والتخابر مع العدو

قانون- أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضي بشير العوري والقاضي رامز جمهور المتهم (م.ك) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما

وجاء الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الاستاذ سامر ابو زيد.

وفي سياق آخر أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد الحنتولي، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم( ر.ض) 44 عاما من محافظة طولكرم بتهمة الخيانة والتخابر مع العدو خلافا للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس 20 عاما، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ علي المعاني.

فيما أدانت محكمة بداية نابلس المتهمين (ف.ا)، (ف.ا)، (م.ا)، (ع.د) بتهمة السرقة بالعنف خلافا لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات وحكمت بوضع كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف على ان تحسم لهم التوقيف على ذمة القضية حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ سعيد كلش.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-01-2017 07:17 مساء  الزوار: 407    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved